AL3OKOD AL9ANONIYA
2 participants
Page 1 sur 1
AL3OKOD AL9ANONIYA
العقد الفاسد
المادة 170 :
1-العقد الفاسد هو ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه فإذا زال سبب فساده صح
2- ولا يفيد الملك في المعقود عليه إلا بقبضه
3- ولا يترتب عليه أثر إلا في نطاق ما تقرره أحكام القانون
4- ولكل من عاقديه أو ورثته حق فسخه بعد إعذار العاقد الآخ
المادة 170 :
1-العقد الفاسد هو ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه فإذا زال سبب فساده صح
2- ولا يفيد الملك في المعقود عليه إلا بقبضه
3- ولا يترتب عليه أثر إلا في نطاق ما تقرره أحكام القانون
4- ولكل من عاقديه أو ورثته حق فسخه بعد إعذار العاقد الآخ
Dernière édition par ibtisam le Sam 23 Fév - 13:09, édité 1 fois
ibtisam- Messages : 34
Date d'inscription : 11/02/2008
LA SUITE
العقد الموقوف والعقد غير اللازم
أ- العقد الموقوف
المادة 171 :
يكون التصرف موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من فضولي في مال غيره أو من مالك في مال له تعلق به حق الغير أو من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر أو من مكره أو إذا نص القانون على ذلك
المادة 172 :
تكون إجازة العقد للمالك أو لمن تعلق له حق في المعقود عليه أو للولي أو الوصي أو ناقص الأهلية بعد إكتمال أهليته أو للمكره بعد زوال الإكراه أو لمن يخوله القانون ذلك .
المادة 173 :
1-تكون الإجازة بالفعل أو بالقول أو بأي لفظ يدل عليها صراحة أو دلالة .
2- ويعتبر السكوت إجازة إن دل على الرضا عرفا
المادة 174 :
يشترط لصحة الإجازة قبول التصرف للإجازة وقت صدوره ووقت الإجازة ووجود من له الإجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله إن كان عينا وقت الإجازة .
المادة 175 :
1- إذا أجيز التصرف الموقوف نفذ مستندا إلى وقت صدوره واعتبرت الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة
2- وإذا رفضت الإجازة بطل التصرف .
ب- العقد غير اللازم
المادة 176 :
1- يكون العقد غير لازم بالنسبة إلى أحد عاقديه أو لكليهما رغم صحته ونفاذه إذا شرط له حق فسخه دون تراض أو تقاض .
2- ولكل منهما أن يستقل بفسخه إذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة إليه أو شرط لنفسه خيار فسخ
أ- العقد الموقوف
المادة 171 :
يكون التصرف موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من فضولي في مال غيره أو من مالك في مال له تعلق به حق الغير أو من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر أو من مكره أو إذا نص القانون على ذلك
المادة 172 :
تكون إجازة العقد للمالك أو لمن تعلق له حق في المعقود عليه أو للولي أو الوصي أو ناقص الأهلية بعد إكتمال أهليته أو للمكره بعد زوال الإكراه أو لمن يخوله القانون ذلك .
المادة 173 :
1-تكون الإجازة بالفعل أو بالقول أو بأي لفظ يدل عليها صراحة أو دلالة .
2- ويعتبر السكوت إجازة إن دل على الرضا عرفا
المادة 174 :
يشترط لصحة الإجازة قبول التصرف للإجازة وقت صدوره ووقت الإجازة ووجود من له الإجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله إن كان عينا وقت الإجازة .
المادة 175 :
1- إذا أجيز التصرف الموقوف نفذ مستندا إلى وقت صدوره واعتبرت الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة
2- وإذا رفضت الإجازة بطل التصرف .
ب- العقد غير اللازم
المادة 176 :
1- يكون العقد غير لازم بالنسبة إلى أحد عاقديه أو لكليهما رغم صحته ونفاذه إذا شرط له حق فسخه دون تراض أو تقاض .
2- ولكل منهما أن يستقل بفسخه إذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة إليه أو شرط لنفسه خيار فسخ
ibtisam- Messages : 34
Date d'inscription : 11/02/2008
LA SUITE
من الخيارات التي تشوب لزوم العقد
أ- خيار الشرط
المادة 177 :
في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين أو لأيهما أن يشترط في العقد أو بعده الخيار لنفسه أو لغيره المدة التي يتفقان عليها فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقا للعرف .
المادة 178 :
إذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فإن جعل لأحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه .
المادة 179 :
1- لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو إجازة
2- فإن اختار الإجازة لزم العقد مستندا إلى وقت نشوئه .
3- وإن اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن
المادة 180 :
إذا كان الخيار مشروطا لكل من العاقدين فإن اختار أحدهما الفسخ إنفسخ العقد ولو أجازه الآخر وإن إختار الإجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار .
المادة 181 :
1- يكون الفسخ أو الإجازة بكل فعل أو قول يدل على أيهما صراحة أو دلالة
2- وإذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الإجازة لزم العقد
المادة 182 :
1- يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به إن كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي أو التقاضي .
2- أما الإجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها
المادة 183 :
يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة إلى ورثته ويبقى الآخر على خياره إن كان الخيار له حتى نهاية مدته
أ- خيار الشرط
المادة 177 :
في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين أو لأيهما أن يشترط في العقد أو بعده الخيار لنفسه أو لغيره المدة التي يتفقان عليها فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقا للعرف .
المادة 178 :
إذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فإن جعل لأحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه .
المادة 179 :
1- لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو إجازة
2- فإن اختار الإجازة لزم العقد مستندا إلى وقت نشوئه .
3- وإن اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن
المادة 180 :
إذا كان الخيار مشروطا لكل من العاقدين فإن اختار أحدهما الفسخ إنفسخ العقد ولو أجازه الآخر وإن إختار الإجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار .
المادة 181 :
1- يكون الفسخ أو الإجازة بكل فعل أو قول يدل على أيهما صراحة أو دلالة
2- وإذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الإجازة لزم العقد
المادة 182 :
1- يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به إن كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي أو التقاضي .
2- أما الإجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها
المادة 183 :
يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة إلى ورثته ويبقى الآخر على خياره إن كان الخيار له حتى نهاية مدته
ibtisam- Messages : 34
Date d'inscription : 11/02/2008
LA SUITE
خيار الرؤية
المادة 184 :
يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه إذا لم ير المعقود عليه وكان معينا بالتعيين.
المادة 185 :
يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه.
المادة 186 :
خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار.
المادة 187 :
1- لا يسقط خيار الرؤية بالإسقاط
2- ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة أو دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله أو بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفا لا يحتمل الفسخ أو تصرفا يوجب حقا للغير .
المادة 188 :
يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول أو بالفعل صراحة أو دلالة بشرط علم المتعاقد الآخر
المادة 184 :
يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه إذا لم ير المعقود عليه وكان معينا بالتعيين.
المادة 185 :
يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه.
المادة 186 :
خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار.
المادة 187 :
1- لا يسقط خيار الرؤية بالإسقاط
2- ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة أو دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله أو بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفا لا يحتمل الفسخ أو تصرفا يوجب حقا للغير .
المادة 188 :
يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول أو بالفعل صراحة أو دلالة بشرط علم المتعاقد الآخر
ibtisam- Messages : 34
Date d'inscription : 11/02/2008
LA SUITE
ب- خيار التعيين
المادة 189 :
يجوز الاتفاق على أن يكون المعقود عليه أحد شيئين أو أشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لأحد العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار .
المادة 190 :
يكون العقد غير لازم حتى يتم أعمال الخيار فإذا تم الخيار صراحة أو دلالة أصبح العقد نافذا لازما فيما تم فيه
المادة 191 :
يستند تعيين الخيار إلى وقت نشوء العقد
المادة 192 :
إذا مات من له خيار التعيين في مدة الاختيار انتقل حقه إلى ورثت
القلم الجميل
07:58 - 01/19
د- خيار العيب
المادة 193 :
يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد .
المادة 194 :
يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون قديما مؤثرا في قيمة المعقود عليه وان يجهله المشتري وان لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه .
المادة 195 :
1- إذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة السابقة كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلا للفسخ بعده .
2- ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة إلى تراضي أو تقاضي . بشرط علم العاقد الآخر به . وأما بعد القبض فإنما يتم بالتراضي أو التقاضي .
المادة 196 :
يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دفع .
المادة 197 :
1- يسقط خيار العيب بالإسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه أو نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه.
2- ولا يسقط بموت صاحبه ويثبت لورثته
المادة 198 :
لصاحب خيار العيب أيضا إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن
المادة 189 :
يجوز الاتفاق على أن يكون المعقود عليه أحد شيئين أو أشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لأحد العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار .
المادة 190 :
يكون العقد غير لازم حتى يتم أعمال الخيار فإذا تم الخيار صراحة أو دلالة أصبح العقد نافذا لازما فيما تم فيه
المادة 191 :
يستند تعيين الخيار إلى وقت نشوء العقد
المادة 192 :
إذا مات من له خيار التعيين في مدة الاختيار انتقل حقه إلى ورثت
القلم الجميل
07:58 - 01/19
د- خيار العيب
المادة 193 :
يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد .
المادة 194 :
يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون قديما مؤثرا في قيمة المعقود عليه وان يجهله المشتري وان لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه .
المادة 195 :
1- إذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة السابقة كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلا للفسخ بعده .
2- ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة إلى تراضي أو تقاضي . بشرط علم العاقد الآخر به . وأما بعد القبض فإنما يتم بالتراضي أو التقاضي .
المادة 196 :
يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دفع .
المادة 197 :
1- يسقط خيار العيب بالإسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه أو نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه.
2- ولا يسقط بموت صاحبه ويثبت لورثته
المادة 198 :
لصاحب خيار العيب أيضا إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن
ibtisam- Messages : 34
Date d'inscription : 11/02/2008
LA SUITE
آثار العقد
1- بالنسبة للمتعاقدين
المادة 199 :
1- يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجر انعقاده دون توقف على القبض أو أي شئ آخر - ما لم ينص القانون على غير ذلك .
2- أما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منهما
المادة 200 :
عقد المعاوضة الوارد على الأعيان إذا استوفى شرائط صحته يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر
المادة 201 :
عقد المعاوضة الوارد على منافع الأعيان مستوفيا شرائط صحته يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين
المادة 202 :
1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية
2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف .
المادة 203 :
في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به .
المادة 204 :
إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالة ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك
المادة 205 :
إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذ
1- بالنسبة للمتعاقدين
المادة 199 :
1- يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجر انعقاده دون توقف على القبض أو أي شئ آخر - ما لم ينص القانون على غير ذلك .
2- أما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منهما
المادة 200 :
عقد المعاوضة الوارد على الأعيان إذا استوفى شرائط صحته يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر
المادة 201 :
عقد المعاوضة الوارد على منافع الأعيان مستوفيا شرائط صحته يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين
المادة 202 :
1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية
2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف .
المادة 203 :
في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به .
المادة 204 :
إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالة ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك
المادة 205 :
إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذ
ibtisam- Messages : 34
Date d'inscription : 11/02/2008
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|